العراق المقاوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاكمة مجرمي الحرب في العراق.. كيف؟

اذهب الى الأسفل

موضوع عادي محاكمة مجرمي الحرب في العراق.. كيف؟

مُساهمة من طرف المدير الجمعة 18 يناير 2008 - 23:58

محاكمة مجرمي الحرب في العراق.. كيف؟


بقلم: السيد زهره

* تقرير امريكي طرح اربعة خيارات لمحاكمة المجرمين

* كل جرائم الحرب في القانون الدولي رتكبها الاحتلال

* بحسب القانون الدولي كل قادة امريكا وبريطانيا وكل جنود الاحتلال مجرمو حرب

* متى يستيقظ الضمير العربي ونقود نحن الحملة العالمية لمحاكمة المجرمين؟

* في الفلوجة وحدها تم ارتكاب كل جرائم الحرب

* المحكمة الشعبية الدولية وجهت 16 اتهاما كل واحد منها يكفي لمحاكمة قادة امريكا وبريطانيا



جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الهمجي في العراق هي جرائم غير مسبوقة في التاريخ في فظاعتها. على الاقل لأن هذه الجرائم تم ارتكابها في القرن الواحد والعشرين وبعد كل الطريق الطويل الذي قطعته البشرية من اجل الدفاع عن كرامة الانسان وحماية الشعوب والدول.

وما لم يتم تقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى المحاكمة وانزال العقاب الذي يستحقونه بهم، فلن يكون بمقدور البشرية كلها ان تأمن على مستقبلها ومستقبل شعوبها.

وهذا الحديث نريد منه فقط ان نفتح مبدئيا هذا الملف، والذي فتحه بالفعل آلاف من الشرفاء في العالم، وآن الاوان من باب اولى ان نفتحه نحن.

ما المقصود بجرائم الحرب بالضبط في القانون الدولي؟ ما هي جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في العراق؟

كيف يمكن تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم؟ هذه هي الاسئلة الاساسية التي سنحاول الاجابة عليها.

***



ما هي جرائم الحرب؟

ما هو المقصود بالضبط بجرائم الحرب؟ جرائم الحرب في القانون الدولي الانساني هي ببساطة الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات الحرب، وهذه الجرائم يتم تحديدها بناء على العرف الدولي، وبحسب اتفاقيات لاهاي. وجاءت اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها في 12 أغسطس عام 1949 لتحدد هذه الجرائم بشكل دقيق وتفصيلي. وهذه الاتفاقيات الأربع هي:

1 - اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

2 - اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار. 3

3- اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

4 - اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرة التي التزمت الدول الموقعة بتجريمها في تشريعاتها وأن تسن لها العقوبات الملائمة. وهذه الجرائم الخطيرة ورد النص عليها في المادتين 53.50 من الاتفاقية الأولى، والمادتين 51.44 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة. وقد أجازت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب تسليم الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم لمحاكمتهم بشرط أن يكون لديهم أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

وقد تولى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن (حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية) تصنيف الأفعال التي تعد جرائم خطيرة أو انتهاكات جسيمة تضاف إلى الانتهاكات السابقة التي أوردتها اتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك إذا ارتكبت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة. كذلك أضيفت بعض الانتهاكات الجسيمة، إذا اقترفت عن عمد بالمخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول الأول فأصبح عدد هذه المخالفات 22 جريمة خطيرة من جرائم الحرب. أو بشكل اكثر تحديدا، فان جرائم الحرب التي حددتها اتفاقيات جنيف هي: 1-القتل العمد. 2 - التعذيب. 3 - التجارب البيولوجية. 4 - احداث آلام كبرى مقصودة. 5 - ايذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية. 6 - المعاملة غير الانسانية. 7 - تخريب الاموال وتملكها بصعوبة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غير شرعي. 8 - اكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده. 9 - حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية. 10 - اقصاء الاشخاص ونقلهم من اماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة. 11 - الاعتقال غير المشروع. 12 - اخذ الرهائن. 13 - سوء استعمال علم الصليب الاحمر او شارته او الاعلام المماثلة. 14 - جعل السكان المدنيين او الافراد المدنيين هدفا للهجوم. 15 - شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين او الاعيان المدنية. 16 - شن هجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحوي قوى خطرة. 17 - اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع او المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. 18 - اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة انه عاجز عن القتال. كذلك اضيفت الانتهاكات التالية كانتهاكات جسيمة اذا اقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقات او الملاحق: 19 - قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل كل او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي (وقد اضيفت هذه الجريمة خاصة لمواجهة تصرفات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة في عام 1967). 20 - كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم. 21 - شن الهجمات على الاثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تعكس التراث الثقافي او الروحي للشعوب وينتج عنه تدمير بالغ لهذه الاعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الاثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من اهداف عسكرية. 22 - ممارسة التفرقة العنصرية (الابارتهيد) وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية.

***



جرائم الحرب في العراق

كما نرى، فان كل جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف ارتكبها الاحتلال في العراق بلا استثناء، بل ارتكب من الجرائم ما هو افظع من تلك التي نصت عليها الاتفاقيات. العالم كله تابع منذ اليوم الأول للاحتلال هذه الجرائم وهم يرتكبونها يوميا. واليوم، توجد عشرات التقارير الدولية التي توثق هذه الجرائم بشكل تفصيلي.

مثلا، جماعة امريكية اطلقت على نفسها «اونلي بيبول جدج بوش« حددت في تقرير لها جرائم الحرب التي ارتكبتها امريكا وبريطانيا في العراق، في ثماني مجموعات من الجرائم:

المجموعة الأولى: تتعلق بغزو العراق ذاته باعتباره جريمة حرب. فالغزو هو حرب عدوانية وجريمة ضد السلام. وقد اعتبرت محاكمات نورمبرج ان الحرب العدوانية هي «أكبر وأفظع جريمة دولية«. والحرب العدوانية التي شنتها امريكا على العراق هي خرق لميثاق الامم المتحدة. العراق لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة. وقد زعمت ادارة بوش ان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل وان النظام العراقي متحالف مع تنظيم القاعدة لتبرير حربها العدوانية. وثبت ان كل هذه اكاذيب. وحتى السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قال ان الحرب كانت غير قانونية وتنتهك ميثاق الامم المتحدة.

المجموعة الثانية: جرائم الحرب المرتبطة بعمليات الاعتقال والتعذيب للعراقيين. وعمليات الاعتقال والتعذيب هذه هي خرق فاضح لمعاهدات جنيف.

المجموعة الثالثة: تتعلق بممارسات الجيش الامريكي ضد العراقيين وممتلكاتهم والتي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي. فلقد استخدمت القوات الامريكية الاسلحة لقتل واصابة المدنيين العراقيين بلا تمييز وفي خرق فاضح لاتفاقيات جنيف. قامت القوات الامريكية بقصف وتدمير مدن بأسرها وقتلت المدنيين ودمرت المنازل ونفذت عمليات اغتيالات، حدث هذا في الفلوجة وغيرها من المدن. ومعاهدات جنيف تنص على تحريم وتجريم أي عمل عسكري يستهدف المدنيين ويلحق بهم الاذى. كما ان القوات الامريكية قامت وعن عمد بتدمير محطات المياه والكهرباء في الفلوجة وغيرها من المدن.

المجموعة الرابعة : تتعلق بمعاملة القوات الامريكية للعراقيين الذين يقاتلون قوات الاحتلال وعملاءها باعتبارهم ارهابيين مجرمين. هذا في الوقت الذي من حق، بل من واجب، أي مواطن ان يدافع عن بلاده. وحق المقاومة المسلحة يعترف به ميثاق الامم المتحدة ومعاهدات لاهاي وجنيف. ومن ثم فان القوات الامريكية والعملاء العراقيين الذين يتعاملون معها هم بحكم القانون الدولي اعداء للشعب العراقي من حقه ان يقاتلهم دفاعا عن بلاده.

المجموعة الخامسة: تتعلق بقيام القوات الامريكية بمهاجمة المستشفيات وعربات الاسعاف والمدنيين والمقاتلين المصابين. ان ابسط قواعد واسس القانون الدولي تحتم حماية المصابين ورعايتهم. والهجمات على المستشفيات وعربات الاسعاف هي جرائم غير قانونية وغير انسانية.

المجموعة السادسة : تتعلق بقيام القوات الامريكية وسماحها بسرقة وتدمير التراث الثقافي والحضاري والديني في العراق. لقد تم نهب وتدمير مقتنيات متحف العراق الوطني وفي كل انحاء العراق، وحرق مكتبات.. الخ. تعتبر هذه جرائم حرب اذ تمثل خرقا فاضحا لمسئوليات قوة الاحتلال التي يجب ان تتحملها بموجب القانون الدولي والتي تلزمها بضرورة حماية هذا التراث الثقافي والحضاري.

المجموعة السابعة : تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الامريكية بحق المعتقلين من انتهاكات وتعذيب وقتل. الادلة الكثيرة تؤكد ارتكاب هذه الجرائم بحق المعتقلين على اوسع نطاق وهو ما تؤكده كل التقارير الدولية وحتى التقارير الامريكية ذاتها. وهي كلها جرائم يجرمها القانون الدولي.

المجموعة الثامنة: تتعلق باستخدام القوات الامريكية للأسلحة المحرمة دوليا في العراق. وهذه الاسلحة المحرمة التي استخدمتها القوات الامريكية تشمل مثلا، القنابل العنقودية واليورانيوم المنضب الذي يتسبب في انتشار امراض السرطان والتشوهات الخلقية لفترات طويلة بعد انتهاء الصراع. وايضا القنابل الفراغية التي تعتبر من اسلحة الدمار الشامل، والنابالم المحرم دوليا منذ.1980

***



16 اتهاما

هناك رصد آخر لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في العراق. هذا الرصد تمثل في الاتهامات التي وجهتها المحكمة الشعبية لجرائم الحرب في العراق في جلساتها التي انعقدت في اسطنبول بتركيا في يونيو عام.2005 بناء على الادلة الموثقة التي جمعتها المحكمة، وبناء على الشهود الذين استمعت الى شهاداتهم، وجهت المحكمة 16 اتهاما الى حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، هي على النحو التالي:

1 - التخطيط والاعداد وشن اعظم جريمة حرب، وهي العدوان على العراق انتهاكا لميثاق الامم المتحدة، ولمبادئ نورمبرج.

2 - تعمد استهداف السكان المدنيين في العراق والبنية التحتية المدنية، وذلك بتعمد شن الهجمات على المدنيين والمستشفيات والمراكز الصحية والمناطق السكنية ومحطات الكهرباء والماء. ويعتبر تدمير مدينة الفلوجة شبه الكامل هو وحده تجسيد كامل لكل هذه الجرائم.

3 - استخدام الاسلحة المحرمة مثل القنابل العنقودية، واليورانيوم المنضب، والاسلحة الكيماوية.

4 - استخدام اليورانيوم المنضب بالذات، على الرغم من كل التحذيرات من العلماء والمختصين وجماعات السلام من تأثيراته المدمرة على البشر والبيئة والتي تمتد لسنين طويلة. وباستخدام هذا السلاح، فان الولايات المتحدة قررت المخاطرة بأرواح الملايين لاجيال قادمة.

5 - الفشل في حماية حياة المدنيين اثناء العمليات العسكرية في فترة الاحتلال.

6 - ايجاد الظروف التي تسببت في تدهور مروع لأوضاع المرأة في العراق في كل المجالات.

7 - استخدام العنف الدموي القاتل ضد المتظاهرين كما حدث في ابريل 2003 عندما قتل العشرات من المتظاهرين في الفلوجة.

8- تنفيذ سياسة العقاب الجماعي للعراقيين، ومن دون اتهامات ولا محاكمات، بما في ذلك عمليات الخطف والاغتيالات.

9 - المعاملة الوحشية اللاانسانية للمدنيين العراقيين، وحرمان المعتقلين العراقيين من كل حقوقهم التي تنص عليها اتفاقيات جنيف. 10

10 - اعادة كتابة قوانين البلاد التي تعرضت لاحتلال غير قانوني وذلك في خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتزامات ومسئوليات قوة الاحتلال.

11 - تعمد تدمير البيئة باستخدام اسلحة اليورانيوم المنضب واحراق حقول النفط والمزارع وتدمير محطات المياه، وهي الممارسات التي ترقى الى شن حرب كيماوية بيولوجية.

12 - السماح بنهب وتدمير تراث العراق الثقافي والحضاري في المتاحف ومختلف المواقع الاثرية على الرغم من التحذيرات السابقة من جانب اليونسكو والخبراء في العالم.

13 - استهداف اجهزة الاعلام والصحفيين وعمليات الاعتقال والقتل للأكاديميين والمثقفين والعلماء.

14- استخدام التعذيب ضد المعتقلين على نطاق واسع خرقا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية. وايضا ارسال معتقلين الى دول اخرى كي يجرى تعذيبهم.

15 - ارتكاب جريمة ضد السلام بتحدي ارادة شعوب العالم الرافضة للحرب. فلقد عبر الملايين في كل انحاء العالم عن رفضهم ومعارضتهم للحرب معبرين عن ضمير العالم ومع هذا تم شن العدوان. ويرقى هذا الى حد اعلان الولايات المتحدة وحلفائها الحرب على الملايين في العالم.

16 - استخدام احتلال العراق قاعدة لاشعال الصراعات الدينية والاثنية في مختلف انحاء العالم، وايضا للتهديد بشن حروب عدوانية اخرى خصوصا على سوريا وايران.

***



لماذا المحاكمة؟

لماذا يجب ملاحقة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في العراق ومحاكمتهم وانزال العقاب الذي يستحقون بهم؟ مع ان الاجابة بديهية ومفهومة، الا ان هناك اربعة اسباب كبرى تحتم محاكمة هؤلاء المجرمين تستحق التأكيد عليها باختصار:

أولا: محاكمة هؤلاء المجرمين هي تطبيق للقانون الدولي والمواثيق التي اقرتها البشرية وارتضتها. هي بعبارة اخرى، رد اعتبار للقانون الدولي ودوره في حماية الدول والشعوب.

ثانيا: هذه المحاكمة هي حق للشعب العراقي الذي هو كله ضحية للجرائم التي ارتكبها المجرمون. وهو ايضا حق للشعوب العربية والاسلامية التي هي ايضا ضحية لهذه الجرائم.

ثالثا: هذه المحاكمة والالحاح عليها هي ضرورة لوقف هذه الجرائم المروعة في العراق، والتي ترتكب يوميا، وستظل ترتكب مادام الاحتلال موجودا وعملاؤه يحكمون.

رابعا: والمحاكمة هي مصلحة مستقبلية لكل دول وشعوب العالم. هي بعبارة ادق ضرورة لردع المجرمين مستقبلا عن تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في أي وقت وفي أي بلد او مكان مستقبلا.

***



محاكمة المجرمين.. كيف؟

كيف يمكن تحقيق هدف محاكمة مجرمي الحرب في العراق؟

منذ اشهر، اصدرت منظمة امريكية اسمها «كونسيومرز فور بيس« أي «مستهلكون من اجل السلام« تقريرا شاملا عنوانه «جرائم الحرب التي ارتكبتها امريكا في العراق وآليات المحاسبة«. التقرير اعدته كارين باركر وهي محامية لها سمعة عالمية في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان ورئيس هيئة محامي الشئون الانسانية في سان فرانسيسكو. التقرير يستعرض بالتفاصيل الدقيقة جرائم الحرب التي ارتكبت في العراق، ثم يقترح آليات وخيارات معينة لمحاكمة المجرمين



وبداية يسجل التقرير امرين:

الاول: يتعلق بمن هم مجرمو الحرب الذين تجب محاكمتهم ويذكر بهذا الصدد انه بحسب القوانين الدولية والاعراف العالمية للحرب، فان القادة السياسيين وقادة الجيش وكبار الضباط والضباط الميدانيين وايا من الجنود يمكن ان يحاكموا كمجرمي حرب. ويسير التقرير هنا الى انه في كل المرافعات التي قدمت في محاكمات جرائم الحرب في نورمبرج وفي طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تركيز اساسي على القادة السياسيين والعسكريين الذين امروا بارتكاب الجرائم. ويسجل التقرير على القاعدة التي تؤكد ان «الأوامر العليا ليست دفاعا مقبولا«، وانها تنطبق على الجميع من اعلى قائد الى اصغر جندي. بمعنى انه لا يحق لأحد قانونا ان يحتج بأنه كان ينفذ الاوامر العليا فقط.

الثاني: انه لتنفيذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب، لا بد بطبيعة الحال من تجميع الادلة على ارتكاب جرائم محددة. وفي حالة العراق، فان الادلة على الجرائم التي ارتكبها الامريكيون والبريطانيون هي اكثر من ان تحصى وهي موثقة بشكل كامل.

اما عن الخيارات الممكنة لمحاكمة مجرمي الحرب، فان التقرير يطرح الخيارات التالية:

الخيار الأول

محاكمة المجرمين الامريكيين بالاستناد الى بند جرائم الحرب الامريكي الموقع بقانون في عام.1996 فهذا القانون ينص على انزال عقوبات شديدة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف بما في ذلك عقوبة الاعدام، ويعتبر القانون ان الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف هي جرائم حرب توجب العقاب.



الخيار الثاني:

العمل الدولي، وفقا للآليات الواردة في اتفاقيات جنيف، وتلك التي اعتمدتها الامم المتحدة. حيث ان اتفاقيات جنيف تتضمن بنودا واضحة على ضمانات تقديم المجرمين للعدالة الدولية. فهذه الاتفاقيات تنص مثلا على انه ما من دولة مسموح لها ان تبرئ نفسها او ان تبرئ أي دولة اخرى من تحمل المسئولية التي تقع عليها او على دولة اخرى بخصوص جرائم الحرب. وبموجب هذه القاعدة، فان الامريكيين والبريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق من الممكن ان يلاحقوا من قبل دول اخرى موقعة على اتفاقيات جنيف. ويشير التقرير هنا الى ان امريكا حاولت التحسب لذلك قبل الغزو بتوقيعها اتفاقيات مع دول تنص على رفض هذه الدول مقاضاة مواطنين امريكيين امام محكمة الجزاء الدولية. الا ان هذا لا يبطل امكانية مطالبة دول اخرى بمحاكمة مجرمي الحرب الامريكيين والبريطانيين.



الخيار الثالث:

تفعيل دور المحكمة الدولية غير الحكومية لجرائم الحرب في العراق. وهي المحكمة التي اشرنا اليها سابقا وإلى الاتهامات التي وجهتها للأمريكيين والبريطانيين. هذه المحكمة الشعبية هي من تراث «محكمة راسل« في عام 1967، والتي نظرت في جرائم الحرب الامريكية في فيتنام. والمحكمة الشعبية لجرائم الحرب في العراق عقدت جلسات في اكثر من بلد. وفي رأي التقرير انه على الرغم من ان هذه المحكمة لا تمتلك قوة القانون فإن الادلة التي تجمعها هي امر ضروري من اجل اجبار الدول على اتخاذ خطوة عملية لاتخاذ اجراءات قانونية لمحاكمة المجرمين. كما انها مهمة لتوفير الادلة التي من شأنها ايقاظ الضمير الانساني.

الخيار الرابع:

هو في تقدير التقرير، تشكيل هيئة للمصالحة والحقيقة كما حدث في رواندا وجنوب افريقيا. هذه السوابق وغيرها يمكن تبنيها فيما يتعلق بجرائم الحرب في العراق.

***

هذه الخيارات التي طرحها التقرير الامريكي لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق، وبغض النظر عن التفاصيل القانونية والسياسية المتعلقة بها، الا انها تثبت ان محاكمة هؤلاء المجرمين هي ممكن وواجب ويجب العمل من اجلها فورا وبكل السبل.

بقي ان نشير الى ان هناك اليوم حملة عالمية كبرى على مستويات عدة شعبية في العالم كله تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب هؤلاء، وتصدر التقارير، وتجمع ادلة الجرائم وتحاول ان تستنهض ضمير العالم من اجل تبني هذا الهدف. من المخجل انه بينما يحدث هذا في العالم، فاننا لا نجد هنا في وطننا العربي أي اهتمام او اكتراث بهذه القضية المصيرية على أي مستوى. هذا على الرغم من اننا نحن ضحايا هؤلاء المجرمين. وعلى الرغم من اننا لو ظللنا صامتين، فلن تقف جرائم هؤلاء المجرمين عند حد لا في العراق ولا في غيره.

فمتى يا ترى سينتفض ضميرنا العربي كما انتفض ضمير العالم، ونقود نحن حملة المطالبة العالمية بمحاكمة هؤلاء المجرمين؟
المدير
المدير
مدير الموقع

ذكر
عدد الرسائل : 468
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 01/11/2006

http://www.kifahattalaba.super-forum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى