العراق المقاوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نداء عاجل من أصدقاء القائد الأسير عبد الغني عبد الغفور

اذهب الى الأسفل

نداء عاجل من أصدقاء القائد الأسير عبد الغني عبد الغفور Empty نداء عاجل من أصدقاء القائد الأسير عبد الغني عبد الغفور

مُساهمة من طرف عزالدين بن حسين القوطالي الإثنين 15 سبتمبر 2008 - 18:16

نداء عاجل من أصدقاء
الرفيق القائد عبد الغني عبد الغفور




السلام عليكم..
نحن أصدقاء المناضل والكاتب السياسي الأسير عبد الغني عبد الغفور المعتقل لدى قوات الاحتلال الأمريكي في العراق منذ أكثر من خمس سنوات والذي تجري محاكمته من قبل المحكمة الجنائية العراقية التي أوجدها المحتل عن تهم باطلة لا أساس لها من الصحة وملفقة كاذبة بكل تفاصيلها لها أهدافها السياسية المعلنة والمخفية هذه المحكمة تحاكم خيرة أبناء العراق الذين تقدموا الصفوف لحماية استقلال العراق ووحدته... ولقد تمكنا ومن خلال مصادرنا المتواجدة داخل قاعة المحكمة وخارجها الحصول على معلومات مؤكدة عن طبيعة الإجراءات التي اتسمت بها محاكمة المناضل عبد الغني عبد الغفور هذه الإجراءات التي تضمنت العدائية والخصومة والاهانات التي اقترنت بالضرب المبرح والسحل داخل قفص الاتهام من قبل حراس المحكمة وبعض العاملين فيها وتحت أنظار رئيس المحكمة (محمد عريبي الخليفة) و هيئة المحكمة ورئيس وأعضاء الادعاء العام.
لقد رفع الأسير عبد الغني عبد الغفور العديد من الشكاوي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى (مدحت المحمود) وإلى رئيس المحكمة ورئيس الهيئة التميزية (عارف الشاهين) حيث تضمنت هذه الشكاوى ما تعرض له المناضل عبد الغني عبد الغفور ولم يحصل على أي رد أو إجابة والتمس نقل محاكمته إلى جمهورية مصر العربية أو إلى أي بلد عربي أو إسلامي باستثناء إيران كي يضمن سلامته وأمنه وحياته.. إن الأسلوب العدواني وغير أنساني الذي اعتمدته المحكمة أصبح هو السائد والمألوف على الرغم من أن ادعاءات رئيسها والمدعي العام فيها بأنهما يطبقان الدستور والقانون ويحترمان حقوق وحريات المتهمين. إلا أن الذي يجري داخل قاعة المحكمة وخارجها عكس ما يدعيه المذكورون. إن مبدأ إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة الذي كفلته كل الشرائع السماوية وفي المقدمة منها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإنسان وإنسانيته وكرامته أساس الوجود، وقد نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدولي العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
ان حماية المتهمين وصيانة حقوقهم من أي عبث أو تعسف أو انتهاك هو غاية التشريع. وان ما يقوم به رئيس المحكمة والمدعي العام لا يرتقي إلى مكانة القضاء وهيبته واستقلاله ويسيء إلى المعاني السامية وأخلاقية القضاء العادل النزيه والتي تحرم على القاضي أن يكون خصما للمتهم وأن يبتعد عن العدائية وهوى النفس في التعامل مع القضايا المعروضة عليه.
إن هذه المحكمة برئيسها والمدعي العام فيها وهيئتها والعاملين فيها ابتعدوا كليا عن تطبيق النصوص الدستورية والقانون بل تجاوزوا عليه وخالفوا ابسط قواعده وأسسه وأهدافه وغاياته.
التجاوزات والخروقات:
1 - في أثناء الجلسة المنعقدة في 12/3/2008 حصل اعتداء على الأسير المناضل عبد الغني عبد الغفور بالإهانة والضرب داخل قاعة المحكمة من قبل عدد من الحراس وبإيعاز من رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي وأمام أنظار هيئة المحكمة والمدعي العام فيها, ولم تتخذ المحكمة أي إجراء ضدهم على الرغم من رفع الأسير شكوى تحريرية؛ ونتيجة الاعتداء وضع المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور تحت المعالجة الطبية لا كثر من شهر بسبب الضرب والسحل على الأرض داخل المحكمة وهو يستنجد بالله القوي وبصوت عال الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
2 - في جلسة 15/4/2008 كرر المدعي العام مهدي عبد الأمير الهدو موقفه العدائي لنظام الرئيس صدام حسين مدعيا بان له موقف من أزلام هذا النظام وتهجم على قيادته ووصفها بعبارات بعيدة عن الذوق وغير ملتزمة ولا تعبر عن حياديته ومهنيته والتي يفترض أن يكون عليها، واثبت لأكثر من مرة انه خصم للمتهمين وطرف معادي ولا يحقق التوازن المطلوب في وظيفته.
3 - بتاريخ 29/6/2008 تعرض المناضل عبد الغني عبد الغفور إلى الاعتداء والاهانة من قبل أحد الأشخاص المتواجدين داخل القاعة ورفع شكوى إلى رئيس المحكمة إلا أنه لم يتخذ أي إجراء وهذا ما شاهدناه على التلفاز، وبعد انتهاء الجلسة كرر ذات الشخص الاعتداء ومهددا حياته بالقتل ولو لا تدخل احد حراس المحكمة الذي منعه من ذلك. وتأكد فيما بعد أن المذكور أرسل إلى قاعة المحكمة لغرض اغتيال المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور وبتوجيه من قبل جهة حزبية معينة ورفع الأسير شكوى إلى قائد القوات الأمريكية في العراق لطلب الحماية ولم تحظى بأي اهتمام ولم ترد إجابة عليها.
4 - تأكد لنا وللعالم اجمع بأن المحاكمة سياسية لا علاقة لها بأحداث 1991 لأن معظم الذين حضروا إلى المحكمة لغرض الشكوى او الشهادة هم من تنظيمات الأحزاب العميلة الطائفية الحاكمة الآن في العراق، وممن اشتركوا في هذه الأحداث وارتكبوا جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وحرق مؤسسات الدولة، وأن هذه الأحزاب هي التي دعتهم للحضور طوعا أو قسرا.
5 - لقد تأكد لنا بأن الأحكام أعدت مسبقاً وأن إجراء المحاكمة ما هو إلا تغطية وفرصة لإهانة المناضلين وضياع الوقت وانتظار الإيعاز للإعلان عن الأحكام التي ستكون شديدة وقاسية تحمل مضامينها الحقد والكراهية والطائفية والعمالة للمحتل.
6 - إن مكان الاعتقال عبارة عن قبو تحت بناية المحكمة من خمسة طوابق أجريت له عملية تقطيع إلى عدة محاجر لا يسع كل منها إلا لشخص واحد وهو ما يطلق عليه بالحبس الانفرادي، ان هذا المكان لا تتوافر فيه ابسط الحقوق الإنسانية والصحية فهو أداة ووسيلة للضغط والابتزاز لكسر شوكة المعتقلين والتأثير على معنوياتهم وكرامتهم وكبريائهم بغية الحصول على اعترافات وهمية تحت تأثير الضغط والإكراه والتعذيب النفسي والجسدي.
الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة بالمحاكمة:
في ضوء الحقائق والمعلومات والتي اشرنا إليها يتبين بأن المحكمة قد خالفت قانونها والدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي والكثير من النصوص المتعلقة بضمانات المتهم التي أشير إليها في أكثر من قانون ومن بين هذه الضمانات:
1 - تضمنت الفقرة ثالثا من المادة (18) من قانون المحكمة الجنائية العراقية " الحق للمتهم الاستعانة بملء إرادته بمحام عراقي او غير عراقي" وتحت عنوان ضمانات المتهم تضمنت المادة (20) من ذات القانون "أن جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وأن يعلم بالتهمة الموجهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها وان يتاح للمتهم الوقت الكافي لأعداد دفاعه ويمنح التسهيلات اللازمة، وله الحق في استدعاء شهود دفاعه ومناقشة شهود الإثبات أو أي دليل يعزز دفاعه، ولا يجوز إرغامه على الاعتراف وله الحق بالصمت وعدم الإدلاء بإفادته فيما تضمنت المادة (21) من ذات القانون المبادئ التي أكدت على ضمانات المتهم واحترام حقوقه وكفالتها
2 - غياب تطبيق الفقرة عاشرا من المادة (8) من قانون المحكمة التي ألزمت رئيس هيئة الادعاء العام أن يعين أشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء أو مراقبين للادعاء العام ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
3 - لم تراع هيئة المحكمة نص المادة (21) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة1969 وتعديلاته المتعلقة بالمتهم السياسي وعدم حرمانه من الحقوق والمزايا التي وردت في القوانين الإجرائية والعقابية وكذلك نصوص الدستور.
4 - خرقت المحكمة أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وردت في المادة (19) الفقرة ثالثا " التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" والفقرة رابعا" حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة" والفقرة خامسا "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة " والفقرة سادسا "لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية والفقرة (ب) من ثاني عشر من ذات المادة "لا يجوز الحبس والتوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
5 - خالفت المحكمة وبشكل علني ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (37) من الدستور الجديد (2005) "يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون.
6 - أن إنشاء المحكمة الجنائية العراقية جاء مخالفا لما ورد في نص المادة (95) من الدستور حيث قضت"يحضر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية".
7 - عدم التزام القاضي رئيس المحكمة بمنطوق نص المادة (7) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المتضمنة " على القاضي أن يلتزم بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته".
8 - لم يلتزم رئيس المحكمة بنص المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971 المعدل في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الأمن في القاعة وكذلك نص المادة (159) ف ا من ذات القانون " اذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة مخالفة جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى عليه بالحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل الادعاء العام ". ونص المادة (153) " ضبط المحاكمة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يمنع أي شخص من مغادرة المحكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها. ونصوص المواد المتعلقة بالاستماع إلى الشهود كما ورد في المواد (168) – (176) ونص المادة (215) المتعلقة بالسلطة المطلقة الممنوحة للمحكمة في تقدير الشهادة , وكذلك الحال فيما يتعلق بأقوال المتهم والضغوط التي يتعرض لها فأن هذه المخالفات التي ترتكبها المحكمة تعطي دليلا واضحا بأن إجراءاتها غير عادلة ولا يؤتمن جانبها ناهيك عن إجراءات التي تعرض لها المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور أثناء التحقيق لجمع الأدلة منذ أسره وإحالته إلى المحكمة بتهمة لا صحة لها ولا يتوافر فيها دليل أو قرينة تؤيد ارتكابه أي فعل مخالف للقانون.
المطالب:
1 - دعوة ممثلين عن اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب وجمعية المحامين العرب والتي مقرها لندن وجمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم الحضور خلال انعقاد جلسات المحكمة للتعرف على إجراءاتها وتصرفات رئيسها والمدعي العام والعاملين فيها ولكون هذه الاتحادات والجمعيات هم المعنيين بمتابعة حقوق الإنسان والدفاع عنهم.
2 - حضور ممثلين عن اتحاد الأدباء والكتاب العرب واتحاد الصحفيين العرب للاطلاع على سير الجلسات وتغطيتها إعلاميا وبكل حيادية ومهنية لكون المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور هو احد الكتاب السياسيين المشهود لهم في العراق حيث له أكثر من (14) مؤلفا.
ان حضور ممثلين عن الاتحادات والجمعيات العربية يولد الشعور المطلوب بضمان الحد الأدنى من الردع المعنوي وضمان عدم حصول إهانة أو اعتداء.
3 - اعتماد كافة الطرق والوسائل القانونية والدستورية المشروعة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان والرأي العام للضغط على المحتل وأعوانه وعملائه بنقل محاكمة المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور ورفاقه المعتقلين إلى أي قطر عربي أو إلى أي دولة إسلامية باستثناء إيران ضمانة لسلامة حياته ورفاقه وحمايتهم ومنع حصول اعتداءات عليهم أو اهانتهم أو المس بكرامتهم حيث أن الجرائم المنسوبة للأسير عبد الغني عبد الغفور ورفاقه الأسرى هي جرائم تتعلق بالقانون الدولي وللظروف التي يمر بها العراق وغياب المحاكمة العادلة فيه وتدخل المحتل والحكومة المنصبة من قبله للقرارات التي تتخذها المحكمة وانحيازها المسبق للمشتكين والتوجه نحو إدانة المتهمين ابتداء وقبل النظر في الدعوى فأن موجبات العدالة تقضي نقل الدعوى.
4 - ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين اعتدوا على المناضل الأسير عبد الغني عبد الغفور داخل قاعة المحكمة أو خارجها التي ذكرت آنفا عملا بنص المواد (232) و(434) ف أ من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته تضمنت هذه المواد العقوبات المناسبة "تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، التهديد والقذف والسب "
لذا ندعو كل رجال القضاء والقانون والسياسة والرأي العام بضرورة تفعيل هذه المطالب قولا وفعلا عبر الوسائل المتاحة لإيقاف هكذا تجاوزات وخروقات مخالفات لتأمين الحريات والحقوق الإنسانية والأمن والأمان لكل العراقيين وتفعيل مضمون ومحتوى المادتين 87 و88 من الدستور المتعلقة بمبدأ استقلال القضاء.
والله ولي التوفيق
أصدقاء الكاتب السياسي والمناضل الأسير
عبد الغني عبد الغفور
المعتقل : بغداد – سرداب مقر المحكمة الجنائية العراقية في "المنطقة الخضراء"
زنزانة رقم (1)
الاثنين 17 شعبان 1429 / 18 آب 2008
عزالدين بن حسين القوطالي
عزالدين بن حسين القوطالي
مساعد المدير
مساعد المدير

ذكر
عدد الرسائل : 268
تاريخ التسجيل : 16/12/2006

http://yahoo.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى