العراق المقاوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أرقام مرعبة للوضع في العراق

اذهب الى الأسفل

أرقام مرعبة للوضع في العراق Empty أرقام مرعبة للوضع في العراق

مُساهمة من طرف عزالدين بن حسين القوطالي الخميس 15 مايو 2008 - 12:33

أرقام مرعبة للوضع في العراق
400 ألف أسير بينهم 6500 حدث و10 آلاف امرأة





بروكسل/ من حامد كريم
إنها أعظم ديمقراطيات العالم، وأكثر الإمبراطوريات تشدقاً بالحرية وحقوق الإنسان، فلا عجب مما يصدر عنها وما تفعله بشعوب البلدان التي احتلتها، فالديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، كلها مفاهيم مقولبة وجاهزة لتبرير أو للتستر على أفعالها وغاياتها الحقيقية.
لكن المفارقة أنه، وبعد كل هذه الأهوال التي مر بها العراق، لا يزال يوجد من يتستر خلف الديمقراطية والحرية الأمريكية، كالمالكي وأذنابه في حكومة الاحتلال، لأن هدر الدم العراقي وقهر العراقيين لا يعنيهم بشيء طالما بقوا على كراسي الحكم مستأثرين بالجاه والثروة.
فأثناء مؤتمر عقد في بروكسل نظّمته اللجنة العالمية لمناهضة العَزْل بالتعاون مع (جامعة بروكسل الحرّة)، تم الكشف عن أرقام مخيفة لحقيقة الوضع الإنساني في العراق وعن عدد الأسرى والسجون، حيث أصبح العراق الدولة الأولى قي العالم بعدد أسراه وسجونه.
أرقام خطيرة و"سجناء أشباح"
وأثناء المؤتمر الذي حضرته ممثّلة عن اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق، المحامية العراقية سحر الياسري، تم الكشف، حسب تقارير المنظّمات الأجنبية والصحافة الأمريكية، عن أن عدد المعتقلين يبلغ 400 ألف، بينهم 6500 حدث و10 آلاف امرأة. وهناك 36 سجناً في العراق ما عدا أبو غريب، وتقع هذه السجون في المحافظات كافة، بما فيها (كردستان) الشمال العراقي، ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الأمريكية.
وقالت الياسري: ( لدينا نوع آخر من السجناء يطلق عليهم "السجناء الأشباح" وعددهم ألف سجين ولا معلومات لدينا عنهم، كما أن أهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً. تقديري أن العراق سيصبح صاحب أكبر عدد ممكن من السجون والمعتقلات في العالم كله، فعلاوة عن سجون الاحتلال، هناك سجون أخرى للحكومة العراقية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي والمخابرات، وكذلك السجون الخاصة بالأحزاب السياسية.
ولا شك في أن هذه السجون تشهد أبشع الصور لانتهاكات حقوق الإنسان، والسجناء فيها محتجزون من دون أمر قضائي، وهم يقبعون في سجونهم لمدد طويلة من دون تقديمهم إلى المحاكم).
أما حول ما يحدث داخل المعتقلات فقد أكدت الياسري : (أن 95% من هؤلاء السجناء تمّ اغتصابهم، وأن 5% هُدّدوا بالاغتصاب، وخصوصاً النساء المحسوبات على التيارات الإسلامية. وأؤكد أن الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب، ولم يسلم منه حدث أو امرأة أو رجل، ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب، لكنني أقول إن الصور التي خرجت إلى العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت سجناً واحداً، لكنها لم تُظهِر الحقيقة في السجون الأخرى، وربما كان سجن أبو غريب أرحم من السجون الأخرى).
برنامج وكالة الاستخبارات المركزية
وحول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد قالت ممثّلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين في العراق: (في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في 6 أيلول 2006، ذكر أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب "تعرّض لمراجعات قانونية عدّة من جانب وزارة الدفاع ومحامي وكالة الاستخبارات المركزية"، وأنه "خضع لإشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة". ولكن إذا كان البرنامج قد مرّ بعملية الفحص الدقيق، كما ألمح بوش، فإن ذلك يطرح تساؤلات خطرة حول المراجعة القانونية من جانب الأجهزة الحكومية المسؤولة عن القضايا ذات التبعات القومية والدولية. أي أن البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني).
الاختفاء القسري
يُعدّ اعتقال السجناء وإيذاؤهم انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي والسرّي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كلّها محظورة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
حيث تعرِّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص (الاختفاء القسري) بأنه: (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرّيّة يتمّ على أيدي موظّفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيّته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون).
ورغم أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت أخيراً لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.
وعندما بدأ التوقيع على (اتفاقية الاختفاء القسري) في 6 شباط 2007، وقّعتها 57 دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقّعة، رغم مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وقال شون ماكورماك المتحدّث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لم توقّع، لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة (لا تلبّي حاجاتنا وتوقّعاتنا)، لكنه لم يقدّم مزيداً من الإيضاحات.
ويحظّر القانون الدولي (الاختفاء) في كل الظروف، إذ تنصّ الاتفاقية المذكورة على أنه (لا يجوز التذرّع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلّق الأمر بحالة حرب أم التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري). وتحظّر الاتفاقية الاعتقال السرّي، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلاّت رسمية مفصّلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتمكين السلطات المختصّة من الاتصال بالمعتقلين.
وتمثّل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطراً لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقرّ (الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري)، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري (جريمة مستمرة حتى يُعرف مصير أو مكان المختفي)، ومن ثم فإن (المختفين) الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلى مكان آخر، يظلّون التزاماً قانونياً على الولايات المتحدة ما دام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم.
تبعات الاختفاء القسري
لا يمثّل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص (المختفي) فحسب، بل إنه يُحدِث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضاً. فإذا كان اعتقال سياسي ما سرّاً يُعدّ إيذاء له فهو يعني أيضاً أن أطفاله باتوا لا يعرفون إن كان والدهم لا يزال على قيد الحياة أم لا، وأن زوجته لا تعرف إن كانت لا تزال متزوجة أم لا.
ومن الملاحظ أن (الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري)، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأمريكية السجون السرّية لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، إن الاعتقال في هذه الظروف يُعدّ (إنكاراً خطراً لحقوق الإنسان الأساسية لا يتّفق والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان).
وضماناً لحماية المعتقلين من التعرّض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلاّت تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلاّت متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب (موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتّعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم) وأخيراً، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضراً فيها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية.
وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة (الصياغة الثالثة)، فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسّفي المطوّل أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.
القانون الدولي
وحول تعذيب المعتقلين وسوء المعاملة فقد صرحت ممثلة الاتحاد العراقي بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظّر التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأشخاص المحتجَزين في جميع الظروف، سواء في أوقات الحرب أم السلم. ومن المعاهدات المتعلّقة بذلك الحظر (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، و(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) -اتفاقية مناهضة التعذيب-، وكلاهما صادقت عليه الولايات المتحدة.
كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة في مواثيق دولية أخرى، مثل (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، و(مجموعة المبادئ المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن)، و(القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).
كما يحظّر القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) التعذيب والاستجواب بالإكراه في جميع الأوقات خلال الصراع المسلّح. ويتجلّى هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف إلى جانب القوانين العرفية للحرب في الأدلّة العسكرية الأمريكية الميدانية والتدريبية.
وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2002، وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع على استخدام 16 وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها (الأوضاع المجهدة)، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. وفي 15 كانون الثاني 2003، وعلى أثر انتقادات وجّهها المستشار العام في البحرية الأمريكية ألغى رامسفيلد التوجيهات الصادرة في 2 كانون الأول، قائلاً إن الأساليب الأكثر قسوة من بينها لن تُستخدم إلا بموافقته. ثم شكّل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخّضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد في 16 نيسان، عن مذكرة تحدّد الأساليب التي يقتصر استخدامها على استجواب (المقاتلين غير الشرعيين) المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يُسمح بعد ذلك باستخدام أوضاع الإجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.
وقد (هاجرت) تلك الأساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب -على حد تعبير تقرير شليزنغر- إلى العراق وأفغانستان ليطبّقها المسؤولون الأمريكيون بصورة دورية على المعتقلين. وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في نيسان 2004، أنكرت إدارة بوش المسؤولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرّخة في 1 آب 2002، والتي كانت تُعدّ بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها.
إلا أن هذه القيود على طرق الاستجواب لم تكن تسري على وكالة الاستخبارات المركزية، على ما يبدو. حيث ورد أن إدارة بوش ووزارة العدل أعطتا الإذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل إضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق)، وفي كانون الثاني 2005 زعم المدّعي العام المعيّن ألبرتو غونزاليس، في رد خطّي خلال جلسات الإثبات، أن الحظر الدولي للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يسري على المسؤولين الأمريكيين في وكالة الاستخبارات المركزية في استجواب غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة.
قصة "تعديل ماكين"
في كانون الأول 2005، ورغم اعتراض إدارة بوش، سنَّ الكونغرس (قانون معاملة المحتجزين)، وهو يتضمّن (تعديل ماكين) الذي يحظّر استخدام المعاملة القاسية أو المهينة من جانب أي مسؤول أمريكي يعمل في أي مكان في العالم. وفي حزيران 2006، قضت المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة ضد رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الأمريكية بمعاملة معتقلي (القاعدة) معاملة إنسانية، وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل على ضمان التزامه بهذه المعايير في جميع الممارسات، وأعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك. إلا أن إدارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سنّ قانون آخر يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك. فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الإدارة، لكن النتائج المترتّبة على ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادر في العام 2006، أبقى الكونغرس على معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب للعام 1996، الذي ينص على محاكمة المحقّقين محاكمة جنائية عن التعذيب والمعاملة القاسية. لكن القانون يحدّ من نطاق الجرائم التي تستوجب إقامة الدعوى القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد في المستوى المسموح به لإلحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحقّقين عن الانتهاك النفسي غير المطوّل الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.
سجناء المخابرات المركزية
رغم زعم السلطات الأمريكية أن المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يُعامَلون وفقاً للقانون، فقد اتخذت إجراءات مشدّدة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. و يتضمّن قانون المحاكم العسكرية للعام 2006 وقواعد الأدلّة والإجراءات الملحقة به، عدداً من النصوص التي تهدف إلى عدم الكشف عن (أساليب وأنشطة) وكالة الاستخبارات المركزية، وهي أساليب وأنشطة من المعروف أنها تشتمل على الاختفاء والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.
أما الأطفال العراقيون فيعانون تعذيباً واغتصاباً وتجويعاً، إضافة لعدم شرعية الاعتقال الذي استهدفهم، فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند إلى توجيهات الحكومة وأحزابها الطائفية المنتشرة في عموم محافظات القطر، ومن دون أي مسوِّغ قانوني أو أية ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتّع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية، ومن دون عرضهم على المحاكم المختصّة، هذه الاعتقالات لا تستند إلى أي نص قانوني وإنما هي برغبة وقرار من قوّات الاحتلال والحكومة ورؤساء الكتل السياسية.
عزالدين بن حسين القوطالي
عزالدين بن حسين القوطالي
مساعد المدير
مساعد المدير

ذكر
عدد الرسائل : 268
تاريخ التسجيل : 16/12/2006

http://yahoo.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى